الامتياز الدستوري والاقتصادي لمواطني الخليج
بناءً على نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المنفذة في المملكة:
- يُعامل المواطن والكيان الخليجي (مواطنو دولة الإمارات، دولة قطر، دولة الكويت، سلطنة عمان، ومملكة البحرين) معاملة المواطن السعودي تماماً في تملك وممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية، والمهنية، والتجارية، والخدمية داخل المملكة.
الفروق الجوهرية بين تأسيس المستثمر الخليجي والمستثمر الأجنبي
- الإعفاء من وزارة الاستثمار (MISA):
- المستثمر الأجنبي: يجب أن يسجل أولاً في السجل الوطني للمستثمرين لدى وزارة الاستثمار ويقدم وثائق الشركة الأم بالخارج مصدقة من السفارات.
- المستثمر الخليجي: لا يحتاج لوزارة الاستثمار نهائياً في الغالبية الساحقة من الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية؛ بل يتقدم مباشرة إلى المركز السعودي للأعمال (SBC) كأي مواطن سعودي.
- المعاملة الزكوية والضريبية:
- المستثمر الأجنبي: يدفع ضريبة دخل شركات بنسبة 20% على حصته من صافي الأرباح لـهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
- المستثمر الخليجي: معفى تماماً من ضريبة الدخل (0%)، وتخضع حصته لـ الزكاة الشرعية بنسبة 2.5% فقط من الوعاء الزكوي كالمواطن السعودي.
- تأسيس المنشآت الفردية والشركات:
- يحق للخليجي فتح مؤسسة فردية باسمه الشخصي أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مبسطة سواء بمفرده أو بالشراكة مع سعوديين أو خليجيين.
- متطلبات التأسيس للخليجي:
- صورة جواز السفر الخليجي ساري المفعول.
- الهوية الوطنية الخليجية.
- العنوان الوطني ورقم جوال سعودي.
- إصدار السجل التجاري فورياً خلال دقائق عبر بوابة المركز السعودي للأعمال الإلكترونية.
